قوله عليه السلام : ولم يعط
في الكافي " ولم يعطيا " ( 1 ) وفيما سوى الجلود على الاستحباب ، وفيها أيضا في غير الواجب على الاستحباب ، وفيه على الوجوب كما هو المشهور .
قوله : فقالت له عائشة
إنما قالت ذلك لأنها كانت حاضت ولم يمكنها التمتع ، وظاهره عدم طواف النساء في العمرة المفردة ، ويمكن حمله على التقية . وإدخاله في قوله " وطافت " أولا بعيد .
وظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعتمر ، لأنه كان اعتمر قبل ذلك ، بل الظاهر أن حجه صلى الله عليه وآله كان حجا مندوبا ، ويدل على عدم تأكد استحباب طواف الوداع بعد العود ، وعلى استحباب الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها كما مر .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 248 .