( الحديث الأربعون والمائتان ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : يمشي
لم يقل به أحد إلا في القريب الذي لا يحتاج إلى الراحلة لقرب المسافة ، أو المكي وإن كان موافقا لعموم الآية .
ويمكن حمله على من استقر الحج في ذمته ، أو على التقية .
( الحديث الحادي والأربعون والمائتان ) : صحيح .
وحمل على ما إذا كان مستطيعا وكان غرضه المشي في ضمن أي حج كان ، وقد مر بعض القول فيه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 510
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٠