( الحديث السادس والستون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد قدس سره : لعل فيه أنه لا يجوز للآتي بالعمرة المتمتع بها مندوبا ترك الحج ، واستشكله في القواعد .
( الحديث السابع والستون والمائة ) : موثق كالصحيح .
وقال المحقق الشيخ حسن : مر مثل هذا الإسناد ، وفيه موسى بن القاسم عن عباس عن أبان . ومراعاة الطبقة تشهد بثبوت الواسطة بين موسى وأبان .
وقال في المدارك : محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج ، وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق . ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، واستشكل الشارح رحمه الله هذا الحكم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 462
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦٢