قوله عليه السلام : أنت مرتهن بالحج
لعله كان الواجب عليه التمتع ، أو أمره عليه السلام بذلك لإدراك الفضل .
( الحديث الخامس والستون والمائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وقد اعتمر
لعل المراد أن عمرة التمتع أيضا إذا اضطر الإنسان يجوز أن يجعلها عمرة مفردة ، كما فعله الحسين عليه السلام . ويحتمل أن يكون عليه السلام لعلمه بعدم التمكن من الحج نوى الإفراد ، ولعله من الخبر أظهر .
ثم اعلم أن قوله " ولا بأس بالعمرة " داخل في الحديث ، لذكره في الكافي ( 1 ) ولقوله : وروي .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 535 ، ح 4 .