بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام واحد ، قال : إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا ، ومبدؤها زمان التلبس بالحج ، وهو محتمل ، مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن ( 1 ) .
قوله : وقد روى
كأنه من كلام موسى بن القاسم ، ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ .
( الحديث التاسع والستون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 430 .