تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
( الحديث الثاني والعشرون والمائة ) : مجهول . واختلف الأصحاب في إتمام الصلاة في الحرمين وقصرها ، فذهب الأكثر إلى التخيير وأن الإتمام أفضل ، وعزاه في المعتبر ( 1 ) إلى الثلاثة وأتباعهم . وقال ابن بابويه : يقصر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما . وقال المرتضى في الجمل : لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام ( 2 ) . وهذه العبارة تعطي منع التقصير ، والمعتمد الأول . ثم المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين ، وبه قطع الشيخ والمحقق وأكثر الأصحاب . وأما مسجد الكوفة والحائر ، فالرواية المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين عليه السلام ، وفي هذا اللفظ إجمال . لكن قال المحقق في المعتبر : إنه ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن ( 3 ) ، ولم يتعرض لحرم الحسين
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 476 . ( 2 ) رسائل الشريف المرتضى 3 / 47 . ( 3 ) المعتبر 2 / 477 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 440 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي