( الحديث الخامس والسبعون ) : صحيح على الظاهر .
ورواه في الفقيه عن حفص بن البختري ( 1 ) . وعمر بن حفص مهمل ولم يذكر كونه كلبيا ، وعمر بن أبان الكلبي أبو حفص ثقة ، ولا يبعد أن يكون عمر أبي حفص فصحف .
وفيه دلالة على أن الكتاب يصلح حجة ، وعلى الاكتفاء بالتذكية بما يورث العلم العادي والظن الغالب .
قوله : وإذا هلك الهدي
قال المحقق رحمه الله : لو ضاع فأقام بدله ، ثم وجد الأول لم يجب ذبح الأخير . ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا ، إلا أن يكون منذورا ( 2 ) . أي بعينه .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 297 ، ح 4 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 263 .