قوله : ولا بأس بالانتفاع
هذا في المتبرع به موضع وفاق ، وإنما الخلاف في الواجب ، فذهب بعضهم إلى مساواته للأول في ذلك ، لإطلاق صحيحة سليمان بن خالد ، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف والشهيد الثاني في المسالك إلى عدم جواز تناول شئ من الهدي المضمون ، ولا الانتفاع به مطلقا ، ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله ، وهو مساكين الحرم .
واستشكله السيد في المدارك ، ثم قال : نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين ، لخروجه عن الملك فيتبعه النماء بخلاف المضمون ( 1 ) .
( الحديث الثمانون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والثمانون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 483 .