وأما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل ، فإنما ورد في الهدي الواجب ، فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره ، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيحة ابن مسلم ( 1 ) .
( الحديث الحادي والسبعون ) : مرسل كالصحيح .
وقد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع إلى الذمة ، كالدين إذا رهن عليه رهن ، فإن الحق متعلق بالذمة والرهن ، فمتى تلف الرهن استوفي من المدين ، وقال : إنه لا يعلم فيه خلافا ( 2 ) .
وأطلق المحقق في الشرائع في هدي السياق لو سرق من غير تفريط لم يضمن ( 3 ) .
( الحديث الثاني والسبعون ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 482 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 750 .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 / 263 .