( الحديث التاسع والستون ) : حسن .
( الحديث السبعون ) : صحيح .
قال في المدارك : مورد الروايتين الهدي الواجب ، ومقتضاهما أنه إذا بيع يجب التصدق بثمنه وإقامة بدله . وأما الهدي المتبرع به ، فلم أقف في جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه وإقامة بدله على رواية تدل عليه .
والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول ، وتعليمه بما يدل على أنه هدي ، سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره ، وما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بين العجز والكسر غير جيد .
وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 40
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠