أقول : ولا يبعد تعميم الخبر بحيث يشمل البيوت في سائر البلاد ، وإن لم يقل به أحد ، لورود النهي عن كثرة ارتفاع البيوت .
( الحديث السادس والمائة ) : صحيح .
ولعله محمول على ما سوى القمامة .
وقال في الدروس : لا يجوز أخذ شئ من تربة المسجد وحصاه ، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم ، وإلى مسجد في رواية زيد الشحام ، وهو أشبه والأولى على الأفضلية ( 1 ) .
( الحديث السابع والمائة ) : موثق كالصحيح .
وظاهره جواز أخذها على هذا الوجه ، فلا يتم الاستدلال بها على التحريم مطلقا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 140 .