قوله عليه السلام : ولكن يطوف
الظاهر أن هذا في الطواف المندوب المتبرع به عن الإخوان . ولو حمل على الواجب كان مبنيا على الغالب من عدم العذر في الحاضر ووجوده في الغائب .
وقال المحقق : لا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر كالإغماء والبطن وما شابههما ( 1 ) .
( الحديث الثاني والمائة ) : صحيح .
ويستفاد من هذه الروايات أن من هذا شأنه يمنع من السوق ، ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى ولا يكلم ، وليس فيها لفظ التضييق عليه في ذلك ، وإنما
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 233 .