( الحديث السبعون ) : ضعيف .
وذكر الأصحاب أنه إذا أحرم الولي بالصبي ، فعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه . ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة ، لزم ذلك الولي . وربما يخص الحكم بالصيد .
وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك .
ويجب على الولي الهدي من ماله .
وقال المحقق : وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي ، وقيل : بجواز صوم الولي مطلقا .
( الحديث الحادي والسبعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 405
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٥