( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
والمراد بالتجريد الإحرام ، كما صرح به المحقق في المعتبر ( 1 ) والعلامة في جملة من كتبه ، وفخ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة .
وقد نص الشيخ وغيره على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم إلى أن يصيروا إلى فخ .
وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم ، وضعفه المتأخرون عنه .
( الحديث الثامن والستون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 804 .