( الحديث الخمسون ) : ضعيف .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
ولا خلاف ظاهرا في أنه إذا استقر الحج في ذمته ثم عرض مانع من مرض أو عدو تجب الاستنابة .
واختلف فيما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، فذهب الشيخ وأبو الصلاح وابن الجنيد وابن البراج وغيرهم إلى الوجوب . وقال ابن إدريس : لا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 393
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٣