لابتي المدينة وهما حرتان يكتنفانها ( 1 ) .
وفيه أيضا : الحرة أرض ذات حجارة نخرة سود ( 2 ) .
( الحديث السادس والأربعون والمائتان ) : صحيح .
قوله : وهذا الخبر يدل
قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يخفى أن هذه ليست من إحدى الدلالات في شئ ، وتوهم دلالته من حيث مفهوم المخالفة ، حيث قال السائل " ولم يأمره سيده " يدل على أنه إذا أمره سيده يجب عليه شئ ، باطل فإن التخصيص في كلام السائل لا يستلزم التخصيص في كلام المجيب .
( الحديث السابع والأربعون والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 129 .
( 2 ) القاموس 1 / 7 .