( الحديث الرابع والأربعون والمائتان ) : مرسل .
قوله : من شجر الحرم
لعل المعنى شجرة كانت نابتة في الحرم قبل بناء الدار ، لئلا تكون مما ينبت في ملكه . ويحتمل أن يكون المراد بها غصن شجرة خارجة من داره دخلت فيها ، والأول أظهر .
ثم اعلم أنه ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أن في الشجرة الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، واستدل عليه بهذه الرواية ، وهي مع إرسالها لا تدل على وجوب الشاة في الصغيرة ولا على حكم الأبعاض .
وقال ابن الجنيد : وإن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا ، فعليه قيمة ثمنه . وقواه في المختلف ، والمتجه سقوط الكفارة مطلقا ، كما اختاره ابن إدريس .
والمشهور أنه لا كفارة في قلع الحشيش ، وذهب الشيخ والعلامة إلى وجوب القيمة ، ولم يظهر لهما مستند .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 353
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٣