وقال الفاضل التستري رحمه الله : هكذا وجدناه في غير هذه النسخة ، غير أنه قال في الدروس ما صورته : وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمد بن حمران " أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه " وكان نسخته هكذا : عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ومحمد بن حمران .
والظاهر أن الصواب ما في نسختنا ، لأنه لم يذكر ابن أبي نجران في رجال الصادق عليه السلام ، بل ذكر في رجال الرضا عليه السلام ، نعم ذكر محمد في رجال الصادق عليه السلام . انتهى .
وقال في المدارك : يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى الحشيش ، وإن حرم عليه قطعه ، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا ، لصحيحة جميل ومحمد بن حمران ، وأولها الشيخ لصحيحة حريز ، وليس بينهما تناف تقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون والمائتان ) : صحيح .
( الحديث الثالث والأربعون والمائتان ) : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 462 .