( الحديث الخامس والأربعون والمائتان ) : موثق كالصحيح .
قوله : وحرم رسول الله
يمكن أن يقرأ بصيغة الفعل عطفا على " حرم الله " وبصيغة الاسم بالإضافة عطفا على حرمه .
واختلف الأصحاب في حكم حرم المدينة ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره ، ولا قتل صيد ما بين الحرتين منه ، وبه قطع في المنتهى ، وأسنده إلى علمائنا . وقيل : بالكراهة ، وهو اختيار المحقق .
وربما قيل : بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد بين الحرتين ، والأول أحوط .
وفي القاموس : اللوبة الحرة كاللابة ، وحرم النبي صلى الله عليه وآله ما بين
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 354
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٤