وقال في الدروس : حرم الحلبي قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه ، أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا ( 1 ) .
( الحديث الثامن والثمانون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث التاسع والثمانون والمائة ) : صحيح .
وقال في الدروس : اختلف في القمل والبراغيث ، فجوز قتلها في المبسوط وإن ألقاها فداها ، وفي النهاية لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم .
وقال المفيد والمرتضى : في قتل القملة أو رميها كف من طعام ، لصحيح حماد ابن عيسى في رميها ، وفي هذه الرواية لا شئ فيها ولا في البق . وقال الشيخ في التهذيب : لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 99 .
( 2 ) الدروس ص 101 .