وقال المحقق في الشرائع : لا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف ( 1 ) .
وقال في المدارك : يمكن أن يكون مراده عدم تحريم صيدها ، وأن يكون المراد عدم الكفارة مع التحريم ، كما هو الظاهر من كلامه في النافع ، وكيف كان فالأظهر سقوط الكفارة بقتل السباع مطلقا .
وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا ، لرواية أبي سعيد ، وهي مع ضعف سندها إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا ، وحملها في المختلف على الاستحباب ، وهو أولى ( 2 ) .
( الحديث السادس والثمانون والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : توهي
أي : تخرقه أو تحل رباطه ، فيذهب ما فيه .
قال في القاموس : الوهي الشق في الشئ ، وهي كوعي وولي تخرق وانشق واسترخى رباطه ( 3 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 283 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 520 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 / 402 .