والإضرام على أهل البيت لأنها تجر الفتيلة إلى جحرها فتحرق البيت .
قوله : إلى الحجر
أي : الحجر الأسود للاستلام . وفي بعض النسخ بتقديم الجيم ، وهو تصحيف .
وقال المحقق في الشرائع : لا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة ، ويرمى الحدأة والغراب رميا ( 1 ) . انتهى .
والحدأة كعنبة طائر معروف ، والجمع حداء وحدأ ، قاله في القاموس ( 2 ) .
وقال : الأسود الحية العظيمة ( 3 ) .
( الحديث السابع والثمانون والمائة ) : حسن .
وقال في المدارك : ومقتضى الروايتين عدم جواز قتلهما ، إلا أن يفضي الرمي إليه ، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز ، وهو ضعيف ( 4 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 284 .
( 2 ) القاموس المحيط 1 / 11 .
( 3 ) القاموس المحيط 1 / 304 .
( 4 ) مدارك الأحكام ص 520 .