في المنتهى بخطه الشريف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام .
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدي ، واختلف فيه إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدي مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة .
وقيل : يأكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا يأكل الميتة ، وبعضهم فصل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحا ، وبعدمه إن احتاج إلى أن يذبحه ويأكله .
( الحديث السادس والتسعون والمائة ) : حسن .
( الحديث السابع والتسعون والمائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 328
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢٨