وإن بعد لكنه أقرب .
( الحديث الثاني والستون والمائة ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده في العباس بن موسى : كأنه الوراق الثقة ، بقرينة رواية أحمد عنه على ما يعرف من النجاشي ( 1 ) .
وقال المحقق في الشرائع : هل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ قيل : نعم ، وقيل :
يكره ، وهو الأشبه ، لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردد ( 2 ) .
وقال في المدارك : منشأ التردد تعارض روايتي علي بن عقبة وعبد الرحمن بن الحجاج ، والأصح عدم الضمان لصحة مستنده ، وذكر الشارح أنه ميتة ( 4 ) على القولين ، ويدل عليه حسنة مسمع ( 5 ) .
( الحديث الثالث والستون والمائة ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 215 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 291 .
( 3 ) في المصدر : مبنية .
( 4 ) مدارك الأحكام ص 530 .