وظاهر تلك الأخبار لزوم القيمة لبيض الحمام مطلقا ، سواء كان محلا في الحرم أو محرما فيه ، وحمل الشيخ القيمة على القيمة الشرعية ، وهو قيمة الطير فيقرب من الدرهم .
والحاصل أن هذه الأخبار تدل على خلاف ما هو المشهور من التفصيل في حكم البيضة .
( الحديث السابع والخمسون والمائة ) : صحيح .
قوله : يشتري به علفا
قال الفاضل التستري رحمه الله : في المنتهى بخطه الشريف بدله " اشترى " ويظهر من الدروس حيث جعل هذه الرواية في معنى رواية ابن فضيل أنه سقط " أو " وهو الظاهر ، إذ الصدقة بالقيمة يخالف العلف ، فتفسير أحدهما بالآخر غير حسن ، وهذه النسخة موافقة لما لاحظناه من بعض النسخ .
قوله : فعليه فداؤه
لا خلاف فيه بين الأصحاب ظاهرا ، وذكر الشيخ وجماعة أنه يلزم الفداء لو
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 308
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٨