لم يعلم أثر فيه أم لا ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه لو جرحه ثم رآه سويا ضمن ربع قيمته ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه يلزمه الأرش .
ورواية علي بن جعفر لا تدل على العموم ، لاختصاصها بالكسر المخصوص ، فتعدية الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل ، لكن أسند الحكم في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه .
( الحديث الثامن والخمسون والمائة ) : موثق .
قوله : فلا شئ عليه
يدل على أنه لو رمى الصيد فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ، كما ذكره الأصحاب .
( الحديث التاسع والخمسون والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 309
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٩