( الحديث الستون والمائة ) : صحيح .
وقال في المدارك : هذه الرواية لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم ، أي : في ثبوت الربع مطلقا ، والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية ووجوب الأرش في غيره ، إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة ، لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق ( 1 ) . انتهى .
ثم اعلم أن مفاد هذا الخبر وجوب ربع الفداء ، وخبر أبي بصير ربع الثمن ، فيحتمل أن يكون المراد بالثمن الثمن الشرعي وهو الفداء ، ويحتمل أن يكون المراد بالفداء الثمن ، ويحتمل التخيير ، والأول هو المشهور بين الأصحاب .
( الحديث الحادي والستون والمائة ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : كان الضمير في " عنه " راجع إلى موسى ، والظاهر أنه لا يستقيم إرجاعه إلى علي بن جعفر ، ويحتمل إرجاعه إلى الحسين ،
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 526 .