( الحديث الثامن والستون والمائة ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، وظاهر كلام المفيد في المقنعة كما نقله الشيخ التحريم .
قوله عليه السلام : تصدقت بصدقة
حمل الأكثر على الاستحباب ، ولم يتعرض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين لعدم النص وإن كانت الجناية محرمة .
قوله : فعليه الفداء
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
( الحديث التاسع والستون والمائة ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 314
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٤