وظاهر هذا الخبر استحباب الكفارة ، مع أنه لا يدل على الكفارة التي هو بصدد بيان وجوبها ، والظاهر أن الفعل كان على النسيان .
( الحديث التسعون ) : صحيح .
وقال المحقق في الشرائع : لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ( 1 ) .
وقال السيد في المدارك : لو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة لم يكن بعيدا ( 2 ) . انتهى .
ثم اعلم أن النتف الوارد في الأخبار وكلام الأصحاب المراد به إما مطلق الإزالة وعبر كذلك لكون هذا الفرد أشيع كما قيل ، وفهم ذلك في كثير من الأخبار الواردة في فضله ، أو الحكم مخصوص بالنتف ، والأول أحوط .
( الحديث الحادي والتسعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 296 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 540 .