( الحديث الثاني والتسعون ) : صحيح .
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم ، وفي جواز حلقه رأس المحل قولان ، أصحهما : المنع لهذه الرواية .
قوله : فإن صاد المحرم نعامة
أجمع العلماء كافة على ذلك ، والبدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهري ( 1 ) ، ومقتضاه عدم إجزاء الذكر ، وقيل : بالإجزاء ، وهو اختيار الشيخ وجماعة ، نظرا إلى إطلاق اسم البدنة عليه ، كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة ، ولقوله عليه السلام في رواية أبي الصباح " وفي النعامة جزور " وفي الطريق ضعف .
( الحديث الثالث والتسعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 2077 .