( الحديث الثاني والثمانون ) : مجهول ، لاشتراك أبي سعيد .
وقطع في كلام الأصحاب بأنه لو مس لحيته أو رأسه فوقع منها شئ ، أطعم كفا من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق .
وقال المحقق في الشرائع : ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ ( 1 ) .
وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا ، واستحسنه السيد في المدارك ( 2 ) ، وهو غير بعيد . وتخصيص الشيخ المفيد رحمه الله الكفارة بالإسباغ غريب ، ولعله خص لكونه أخفى .
( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح .
ويدل على مطلق الإطعام ، وأقله في العرف الكف .
( الحديث الرابع والثمانون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 296 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 539 .