فيه أو غيره ، وقيده بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز ، وهو تقييد من غير دليل .
والمشهور بين الأصحاب تحريم قتل هو أم الجسد من القمل وغيره ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، ونقل عن الشيخ في المبسوط ( 1 ) وابن حمزة أنهما جوزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة .
( الحديث الرابع والسبعون ) : موثق .
( الحديث الخامس والسبعون ) : صحيح .
( الحديث السادس والسبعون ) : موثق .
قوله : فنهاني
الظاهر أن الناهي هو الصادق عليه السلام .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 355 .