ما تضمن الكفارة على الاستحباب ( 1 ) .
( الحديث الثمانون ) : موثق .
والحلم بفتح الحاء واللام واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم ، قاله الجوهري ( 2 ) .
وقد قطع المحقق وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، واستدلوا عليه بصحيحة عبد الله بن سنان ، ولا دلالة فيها على جواز إلقائها عن البعير ، والتفصيل الذي ذكره الشيخ هنا لا يخلو عن قوة .
( الحديث الحادي والثمانون ) : مجهول .
قوله : فعليه دم شاة
لم يذكر خبرا يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 525 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 1903 .