قوله عليه السلام : لا شئ عليه
قال الفاضل التستري رحمه الله : وله تتمة في الكافي : ولكن يغتسل ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى [ أو أمذى ] فلا شئ عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم . وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة ( 1 ) .
ولعله كان المناسب ذكره حتى تتم الدلالة على كلام الشيخ ، ولا أقل من ذكر قوله " ولكن يغتسل ويستغفر ربه " . انتهى .
وقطع في كلام الأصحاب بأن من نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى .
ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ، بل ظاهر المنتهى أن هذين الحكمين إجماعيان ، ويدل على الأول هذه الرواية ، وعلى الثاني رواية أبي سيار الآتية ، وهي مع قصور سندها معارضة بموثقة إسحاق الآتية ، وحمل الشيخ على السهو بعيد .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 375 ، ح 1 .