وقال المحقق في الشرائع : لو قبل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ( 1 ) .
وقال في المدارك : هذه أحد الأقوال في المسألة ، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب البدنة ، وفي الفقيه وجوب الشاة ، وقال ابن إدريس : في القبلة بشهوة فينزل جزور ، وبغير إنزال شاة ، كما قبلها بغير شهوة ، والمتجه وجوب البدنة مطلقا ( 2 ) .
قوله : فعليهما جميعا الكفارة
ظاهر كلام الشيخ أنه أرجع ضمير " عليهما " إلى الرجل والمرأة ، ولا يخفى ما فيه ، بل الظاهر إرجاعه إلى المحرم والصائم ، وما ذكره الشيخ هو المشهور بين الأصحاب ، صرح به المحقق وغيره .
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 295 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 537 .