تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وقال المحقق في الشرائع : لو قبل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ( 1 ) . وقال في المدارك : هذه أحد الأقوال في المسألة ، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب البدنة ، وفي الفقيه وجوب الشاة ، وقال ابن إدريس : في القبلة بشهوة فينزل جزور ، وبغير إنزال شاة ، كما قبلها بغير شهوة ، والمتجه وجوب البدنة مطلقا ( 2 ) . قوله : فعليهما جميعا الكفارة ظاهر كلام الشيخ أنه أرجع ضمير " عليهما " إلى الرجل والمرأة ، ولا يخفى ما فيه ، بل الظاهر إرجاعه إلى المحرم والصائم ، وما ذكره الشيخ هو المشهور بين الأصحاب ، صرح به المحقق وغيره . ( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 295 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 537 .