وقال المحقق رحمه الله : ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 295 .