القضاء به ، فذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) إلى ذلك ، واستدل عليه هنا بهذه الرواية ، وهي لا تدل على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص ، واستدل العلامة بصحيحة عبد الرحمن ، ولا دلالة لها على وجوب القضاء بوجه .
وقال ابن إدريس : إن ذلك غير مفسد للحج ، بل موجب للكفارة خاصة ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار ( 3 ) ، وإليه ذهب المحقق في كتابيه ، ولعله أقوى والقضاء أحوط .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : عليهما جميعا
أي : على الصائم والمحرم .
قوله : فإنه يجب عليه بدنة
هذا هو المشهور .
هامش
( 1 ) النهاية ص 231 .
( 2 ) المبسوط 1 / 338 .
( 3 ) الاستبصار 2 / 193 .