پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
القضاء به ، فذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) إلى ذلك ، واستدل عليه هنا بهذه الرواية ، وهي لا تدل على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص ، واستدل العلامة بصحيحة عبد الرحمن ، ولا دلالة لها على وجوب القضاء بوجه . وقال ابن إدريس : إن ذلك غير مفسد للحج ، بل موجب للكفارة خاصة ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار ( 3 ) ، وإليه ذهب المحقق في كتابيه ، ولعله أقوى والقضاء أحوط . ( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح . قوله عليه السلام : عليهما جميعا أي : على الصائم والمحرم . قوله : فإنه يجب عليه بدنة هذا هو المشهور .
پاورقی
( 1 ) النهاية ص 231 . ( 2 ) المبسوط 1 / 338 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 193 .