قوله : فنقض
في أكثر النسخ بالقاف ، أي : نقض وضوءه في الحدث . والظاهر الفاء كما في الكافي ( 1 ) ، أي : نفض النجاسة عنه ودفعها ، وهذا مجاز شائع .
قال في القاموس : نفض الثوب حركه لينتفض ، واستنفض بالحجر استنجى ( 2 ) .
وقال في النهاية : فيه " ابغني أحجارا أستنفض بها " أي : أستنجي بها ، وهو من نفض الثوب ، لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر ، أي : يزيله ويدفعه ، ومنه حديث ابن عمر أنه كان يمر بالشعب من مزدلفة فينتفض ويتوضأ ( 3 ) .
قوله : فقد أفسد حجه
أي : كماله وليس عليه الحج من قابل .
( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 379 ، ح 6 .
( 2 ) القاموس 2 / 346 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 5 / 97 .