ليس فيها ذكر الإكراه ( 1 ) .
( الحديث الثالث والعشرون ) : حسن .
وهو صريح في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله " وإن طاف طواف النساء فطاف ثلاثة أشواط " الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة .
وما ذكره في المنتهى ( 2 ) من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد ، إذ ليس هناك مفهوم ، وإنما وقع السؤال عن تلك المادة . والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه .
والقول في الاكتفاء بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ، ونقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا سقوط الكفارة .
وقال في المدارك : ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل الكمال السبع لا يخلو من قوة ، وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 106 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 839 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 536 .