تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ليس فيها ذكر الإكراه ( 1 ) . ( الحديث الثالث والعشرون ) : حسن . وهو صريح في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله " وإن طاف طواف النساء فطاف ثلاثة أشواط " الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة . وما ذكره في المنتهى ( 2 ) من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد ، إذ ليس هناك مفهوم ، وإنما وقع السؤال عن تلك المادة . والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه . والقول في الاكتفاء بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ، ونقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا سقوط الكفارة . وقال في المدارك : ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل الكمال السبع لا يخلو من قوة ، وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 106 . ( 2 ) منتهى المطلب 2 / 839 . ( 3 ) مدارك الأحكام ص 536 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 234 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي