( الحديث الخامس عشر ) : موثق .
وقال الفاضل التستري رحمه الله في أحمد بن محمد بن أبي نصر : هكذا فيما راجعناه من بعض النسخ بعد المقابلة ، وأما فيما عندنا من نسخ الكافي وهي متعددة وبعضها مقابلة " عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر " ، فعلى هذا فالخبر صحيح على الظاهر ، وبه قطع في المختلف . انتهى ولا يخفى ما فيه .
واعلم أنه قطع في كلام الأصحاب بأنه لو جامع امرأته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسرا فشاة أو صيام ، واستدل عليه بهذه الرواية .
والظاهر أن المراد بإعسار المولى إعساره عن البدنة والبقرة ، وبالصيام صيام ثلاثة أيام ، كما هو الواقع في إبدال الشاة ، مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد .
وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الأمة بين أن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 228
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٨