تكون مكرهة أو مطاوعة ، وصرح العلامة ومن تأخر عنه بفساد حجها مع المطاوعة ووجوب إتمامه والقضاء كالحرة ، وأنه يجب على المولى الإذن لها في القضاء والقيام بمؤنته ، لاستناد الفساد إلى فعله ، وتوقف فيه بعض المتأخرين وهو في محله .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
( الحديث السابع عشر ) : حسن .
وفي الكافي : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية إلى آخره ( 1 ) . وهو الصواب .
وأجمع الأصحاب على أن من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء ، كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير .
وقطع في كلام الأصحاب بأن من طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط فما
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 378 ح 3 ، وكذا في المطبوع من المتن .