( الحديث السابع ) : مرسل .
واعلم أنه لو كانت امرأته مطاوعة ، لزمها إتمام الحج والبدنة من قابل إجماعا . ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة .
وقال في الدروس : لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد ، فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه ، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يومان قاله الشيخ ، وقال في التهذيب : روي إطعام ستين لكل مسكين ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، ذكره في الرجل والمرأة .
وقال ابن بابويه : من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله ، لرواية داود الرقي ، غير أن فيها كون البدنة في فداء ، وهو أخص من الكفارة .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 225
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٥