( الحديث الحادي والستون ) : مجهول .
وأجمع الأصحاب غير ابن الجنيد على وجوب الفدية بالتظليل .
واختلفوا فيما يجب به الفداء ، فذهب الأكثر إلى أنه شاة ، وقال ابن أبي عقيل : فديته صيام أو صدقة أو نسك ، وقال الصدوق : إنه مد عن كل يوم ، وقال أبو الصلاح : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة .
وقال في المدارك : المعتمد الأول للأخبار الكثيرة ، ومورد الجميع التظليل للعذر ، إلا أن ذلك يقتضي وجوب الكفارة مع انتفاء العذر بطريق أولى ( 1 ) .
انتهى .
وسيجئ بعد أربع ورقات ما يدل على أن من فعل للمرض ما لا يحل للصحيح كان مخيرا بين الفداء والصيام والنسك .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : هل إذا زال الأذى وتمكن من مواجهة الشمس من غير إيذاء تسقط الرخصة ؟ فيه إشكال ، لا سيما إذا علم تحقق الإيذاء ثانيا من زوال موجب الرخصة ، ومن تحقق الرخصة ، والأصل بقاؤها ، كما إذا حصل الموجب للإفطار من خوف الهلاك وأمثاله .
ولعل الأوجه فيما إذا علم تحقق الحاجة ثانيا عدم السقوط ، نظرا إلى أنه لا شبهة في سقوط إيذاء الشمس في أواخر النهار وتجددها في أواسطه ، ويبعد
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 460 .