وقال في المدارك : لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتع بها وإحرام الحج ، لزمه كفارتان لتعدد النسك ، وعليه تحمل حسنة أبي علي بن راشد ، والظاهر أن مراد الشيخ أيضا ما ذكرناه ( 1 ) . انتهى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا دلالة فيه على وجوب كفارتين للتظليل في العمرة فقط ، بل ربما يقال : إن الظاهر من الرواية وجوب ذلك للتظليل في إحرام العمرة وللتظليل في إحرام الحج .
قوله : فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه
عليه الفتوى .
( الحديث السادس والستون ) : ضعيف .
( الحديث السابع والستون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 540 .