قوله : ولا بأس أن يعصب
عليه الفتوى .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق .
والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا ، بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع .
ونحوه قال في المنتهى ( 1 ) ، ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحبا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 791 .