وفي المغرب : اللقاح بالفتح مصدر لقحت الناقة فهي لاقح إذا علقت .
قوله : ولا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به
ظاهره الوجوب ، وحمل في المنتهى كلامه على تأكد الاستحباب ، وليس ببعيد .
والمشهور أن ذلك على الاستحباب ، بل قال في التذكرة : ويستحب أن يكون مما عرف به ، وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة إجماعا .
والمشهور أنه يكفي في ثبوت التعريف أخبار البائع بذلك ، لصحيحة سعيد ابن يسار الآتية .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كنتم تريدون اللحم
أي : إن لم يوجد السمين غير الخصي وأنتم تشترون لسمنه فلا بأس .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 21
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١