وقيل المراد عدم الإجزاء ، أي : إن أنتم تشترون اللحم والأكل فدونكم ، وأما للأضحية والهدي فلا .
وقد اختلف كلام الأصحاب في حكم الخصي ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع . وقال ابن أبي عقيل : إنه مكروه ، والأصح الأول . ولو لم يجد إلا الخصي ، فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في الدروس ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : ضعيف .
قوله : لم يعرف بها
الظاهر أنه على البناء للمفعول ، وكان الشيخ قرأه على البناء للفاعل ، والأولى الحمل على الجواز ، وحمل الأخبار السابقة على الاستحباب كما هو المشهور .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 127 .