الرابعة ، والشاة في الثالثة كالبقرة ( 1 ) .
وأما الجذع من الضأن ، فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه ما كمل له ستة أشهر ( 2 ) . وهو موافق لكلام الجوهري ، وقيل : إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن .
وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنه قال : إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية شهر .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لأن الجذع من الضأن يلقح
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل فيه إيماء إلى أن الخصي غير مجز ، لأنه لا يلقح ، وبه تنبه في المنتهى . انتهى .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 309 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 740 .