فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم ، كما لو جمرت الكعبة .
قوله عليه السلام : هما طهوران
قيل : يعني قصد بهما نظافة البيت والكعبة لا تلذذ الإنسان .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
وقال في المدارك : لو أصاب ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة ( 1 ) .
قوله : فلا بأس أن لا يمسك على أنفه
قال الفاضل التستري رحمه الله : وحكم في الخلاف بالأمر بالإمساك ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وهو غريب .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 455 .